وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بوضع تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وتنص التعديلات على المعاقبة بحبس كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار القسم أو مركز الشرطة الموجود في دائرته العقار بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
كما يجب على مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف هذا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5000 جنيه.